العبرة للأكثر، وفي نسخة: أجزت بلا همزة، وهي لغة، وإن ذهب النصف فصاعدًا لم تجزئ، وأما المريضة التي فسدت لمرضها، أي: تغيرت، والعجفاءُ التي لا تُنقَى فإنهما لا يُجزئان، وكذا لا تجزئ عند أبي حنيفة ما ذهب أكثر ثلث أذنها، أو عينها، أو إليتها، أو ذيلها، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقى أكثر من النصف أجزأه، وهو اختيار أبي الليث، وفي كون النصف فإنهما روايتان عنهما.
لما فرغ من بيان حكم ما يكره في الضحايا شرع في بيان ما ينهى من أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام، فقال: هذا
* * *
[باب لحوم الأضاحي]
باب في بيان حكم لحوم الأضاحي بتشديد التحتية جمع الأضحية، وهي بضم الهمزة وسكون الضاد المعجمة، وكسر الحاء المهملة، وتشديد التحتية المفتوحة فهاء، حيوان يُذبح في أيام النحر لم ينحر على وجه التقرب.
٦٣٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد، أن عبد الله بن عمر أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرتُ ذلك لِعَمْرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعتُ عائشة أم المؤمنين تقول: دفّ ناسٌ من أهل البادية حضرةَ الأضحى في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"ادّخروا لثلاث ليالٍ، وتصدَّقوا بما بقي"، فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد كان الناس ينتفعون في ضحاياهم يجملون منها الودَك، ويتخذون منها الأسقية، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذلك" - أو كما قال - قالوا: يا رسول الله نهيتَ عن
(٦٣٤) حديث صحيح، أخرجه مسلم (١٩٧٢)، والنسائي (٧/ ٢٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٨٦)، وابن حبان في صحيحه (٥٩٢٥)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٨٨)، والبيهقي في السنن (٩/ ٢٩٠، ٢٩١).