للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب القراءة في الصلاة خلف الإمام]

بيان أحكام القراءة، حال كونها في الصلاة خلف الإِمام، اختلفوا في وجوب القراءة على الإِمام:

فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه، سواء جهر الإِمام أو خافت، بل لا تسن القراءة بحال خلف الإِمام، بل تكره في كل حال خلفه.

وقال مالك وأحمد: لا يجب عليه القراءة مطلقًا، بل كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به الإِمام، سمع قراءة الإِمام أو لم يسمع، وفرق الإِمام أحمد: واستحسنه فيما خافت فيه الإِمام.

وقال الشافعي: يجب القراءة فيما أسر به الإِمام، والراجح من قوله وجوب القراءة على المأموم، في الجهرية أيضًا.

وحُكي عن الأصم والحسن بن صالح، أن القراءة سنة.

١١١ - أخبرنا مالك، حدثنا الزهري، عن ابن أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي منكم أحد؟ " فقال رجل: أنا يا رسول الله، فقال: "إني أقول: ما لي أنازع القرآن" فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك.

• أخبرنا، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا مالك، حدثنا، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا الزهري، أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، المدني كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين، من أهل المدينة، كما في (التقريب) (١)


(١١١) أخرجه: أبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي (٩١٨)، وأحمد (٧٩٤٧)، ومالك (١٨٩)، وابن حبان (١٨٤٩)، والبيهقي في الكبرى (٢٩٦٨).
(١) انظر: التقريب (٢/ ٨٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>