للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان أحكام القراءة في الصلاة خلف الإِمام شرع في بيان حال الرجل الذي سبق بعض الصلاة، فقال: هذا.

* * *

[باب الرجل يسبق ببعض الصلاة]

بيان حال الرجل الذي يُسْبَق ببعض الصلاة بصيغة المجهول، أي: يصير الرجل مسبوقًا ببعض صلاة الإمام؛ بأن فاته من أولها شيء.

١٢٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع: أن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإِمام التي يُعْلنُ فيها بالقراءة، فإذا سلم الإِمام قام ابنُ عُمر، فقرأ لنفسه، فيما يقضي.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ لأنه يَقضي أول صلاته، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة: محمد أخبرنا مالك، أي: مالك بن أنس، بن عامر بن عمير الأصبحي، من كبار أتباع التابعين، من الطبقة السابعة من الطبقات السبعة (١) من أهل المدينة، كما قاله أبو الفرج بن الجوزي، من علماء الحنابلة في (طبقاته). أخبرنا، وفي نسخة: ثنا رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: عن بدل أخبرنا نافع، وهو مولى عبد الله بن عمر، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة عشرة ومائة (٢)، أن ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإِمام التي يُعْلنُ فيها بالقراءة، بصيغة المجهول والموصول صفة الصلاة، والظاهر أنه قيد اتفاقي (ق ١٢٠)، فإذا سلم أي: الإِمام قام ابنُ عُمر، فقرأ لنفسه، فيما يقضي، أي: يؤدي بقية صلاته.

قال محمد: وبهذا نأخُذُ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر؛ لأنه يَقضي


(١٢٨) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (٣١٧٠)، والمدونة (١/ ٩٧) وهب عن مالك.
(١) انظر: التقريب (٢/ ٥٦٥)، وصفة الصفوة (٢/ ١٧٧).
(٢) انظر: التقريب (٢/ ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>