أول صلاته، أي: في حق القراءة، ويقضي آخرها في حق التشهد، فلو أدرك مع الإِمام ركعة من صلاة المغرب، فإنه يقرأ الركعتين بالفاتحة والسورة، ولو ترك القراءة في أحدهما فسدت صلاته، وعليه أن يقضي ركعة بتشهد؛ لأنها ثانية، ولو ترك التشهد جاز استحسانًا لا قياسًا، ولو أدرك ركعة من الرباعية، فعليه أن يقضي ركعة، ويقرأ الفاتحة والسورة ويتشهد؛ لأنه يقضي الأخرى في حق التشهد، ويقضي ركعة كذلك، ولا يتشهد في الثالثة، يتخير والقراءة أفضل، كذا ذكره ابن الهمام في (شرح الهداية)، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى.
وقال مالك في المشهور عنه: آخرها، وقال الشافعي: هو أولها فعلًا وحكمًا، فيعيد القنوت في الباقي، وعن أحمد: روايتان.
* * *
١٢٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا جاء إلى الصلاة فوجد الناس قد رفعوا من رَكْعَتِهِمْ سجد معهم.
قال محمد: وبهذا نأخُذُ، ويسجد معهم ولا يَعتدُّ بها، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا نافع، وفي نسخة: عن بدل أخبرنا عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه كان إذا جاء إلى الصلاة أي: صلاة الجماعة في المسجد، فوجد الناس أي: الإِمام والقوم قد رفعوا أي: رؤوسهم من رَكْعَتِهِمْ أي: من ركوعهم سجد معهم، أي: ولم ينظر قيامهم.
قال محمد: وبهذا نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، ويسجد أي: المقتدي معهم، أي: مع القوم استحبابًا، ولا يَعتدُّ بها، أي: لا يحسب تلك السجدة، حيث لم يدرك الركوع مع الإِمام، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.