قال محمد: وبهذا أي: بقول ابن عمر نأخذ، أي: نعمل، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله، إلا أن يَكْتَسِبَ مالًا ولو قيل: المحصول بيوم فيجمعه أي: فيضمه إلى مالٍ عنده مما يُزَكّى، أي: وقد بلغ حوله، فإذا وَجَبَتْ الزكاة في الأوَّل أي: من المحصول المقدم زَكّى الثاني معه، أي: تبعًا له، فمن كان له مائتا درهم في أول السنة، وقد حصل في وسطها مائة درهم (ق ٣٤٤) مثلًا يضم إلى المائتين، ويعطى زكاة الكل عند الحول؛ لأن السنة على الأول، وهو قولُ أبي حنيفة، وإبراهيم النَّخَعِيّ، رحمهما الله، أي: سواء كان ذلك المستفاد بسبب من ذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب بأن اشترى في أثناء الحول بذلك النصاب شيئًا واستفاد فيه، أو لم يكن بأن كان معه نصاب، فوهب له شيء أورث في أثناء الحول شيئًا من جنسه، وقال مالك والشافعي بأن كان المستفاد بسبب من النصاب ضم وإلا فلا يضم، والله أعلم، كذا قاله علي القاري.
لما فرغ من بيان أحكام ما يجب فيه الزكاة، شرع في بيان حال الرجل له على رجل دين، هل يجب عليه الزكاة قبل قبضه، قال: هذا
* * *
باب الرجل يكون له الدَّين هل عليه فيه زكاة
في بيان حال الرجل يكون له الدَّين، أي: على الرجل، هل يجب عليه فيه أي: في الدين الذي له على رجل الزكاة؟ وقد أورده يحيى في ترجمة الزكاة في العين من الذهب والفضة، وفي نسخة: باب الرجل يكون له قاطعة والدين عليه، هل يجب عليه فيه زكاة؟
٣٢٧ - أخبرنا مالك, أخبرنا محمد بن عُقبة؛ مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتَب له قاطعه بمال عظيم، قال: قلت: هل فيه زكاة؟ قال القاسم: إن أبا بكر كان لا يأخذ من مالٍ صَدَقَة حتى يَحُولَ عليه الحَوْل، قال القاسم: وكان أبو بكر إذا أعْطَى الناس أعْطِيَاتِهم سأل الرجل: هل عندك