للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، سَلَّم إليه عَطَاءَه.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أخبرنا محمد بن عُقبة؛ بضم العين المهملة وسكون القاف، وفتح الموحدة والتاء الموحدة، أي: عقبة المكي عن فضيل بن عياض، وعنه تميم بن عمران القرشي مجهول، كذا قاله ابن حجر العسقلاني عن البيهقي، وهو مولى الزبير، أي: ابن العوام، أنه أي: محمد بن عقبة، سأل القاسم بن محمد، أي: ابن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عن حال مكاتَب له أي: لمحمد قاطعه بمال عظيم، قال أبو عمر: معنى مقاطعة المكاتب، أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه، قال: أي: السائل، قلتُ: أي: سألت: هل عليه فيه أي: في مال قطعه على مكاتب زكاة؟ قال القاسم: إن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يأخذ من مالٍ صَدَقَة أي: زكاة، كما في (الموطأ) ليحيى، حتى يَحُولَ عليه الحَوْل، أي: إلى غاية مضي السنة على المال، فكأنه أجاب: تجب الزكاة إذا أخذت المال منه أو تعلق بذمته وحال عليه الحول، وأجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات، قال القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق: وكان أبو بكر إذا أعْطَى الناس أي: إذا أراد أن يعطيهم أعْطِيَاتِهم بفتح الهمزة وسكون العين المهملة، والطاء المكسورة، وفتح الياء التحتية المشددة، والألف والتاء الفوقية المكسورة جمع عطايا، وهو جمع عطية، أي: إذا أراد بكر أن يعطيهم أرزاقهم من بيت المال، يسأل وفي نسخة: سأل الرجل أي: منهم: هل عندك من مال قد وجبت عليك كما في (الموطأ) فيه الزكاة؟ أي: بأن يكون نصابًا فاضلًا عن دينك وحال عليه الحول، فإن قال: أي: المسؤول نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، أي: الذي عند المسؤول، وحال عليه الحول، وإن قال لا، سَلَّم إليه أي: المسؤول عَطَاءَه، أي: تمامًا بلا أخذ شيء من عطائه لعدم الوجوب.

قال محمد: وبهذا أي: بخبر القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نأخذ أي: نعمل ونفتي، وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>