للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمضمضة والاستنشاق والسواك وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء، كذا قاله الشيخ شهاب أحمد بن محمود السيوسي في (عيون التفاسير).

لما فرغ من بيان فضل الحلق على التقصير وبيان كيفية التقصير عن الحلق، شرع في بيان قدوم المرأة إلى مكة بحج أو عمرة فما تعمل إذا حاضت قبل دخولها مكة أو بعد دخولها بها، فقال: هذا

* * *

[باب المرأة تقدم مكة بحج أو عمرة فتحيض قبل قدومها أو بعد ذلك]

في بيان حال المرأة تقدم من باب علم، أي: تمشي سرعة إلى مكة بحج أو عمرة والباء سببية كقوله تعالى في سورة البقرة: {إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ} [البقرة: ٥٤].

وكما يقال: لقيت يزيد الأسد أي: بسبب لقائي إياه فتحيض قبل قدومها أي: إلى مكة أو بعد ذلك فالفاء تعقيبية، كما في قوله تعالى في سورة الحج: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً} [الحج: ٦٣] وكما يقال: تزوج فلان فولد له أن ألم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن كانت متطاولة كذا قاله ابن الهمام.

٤٦٤ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تُهلّ بحج أو بعمرة، تهلّ بِحَجَّتِهَا، أو بعمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، وتشهد المَنَاسِكَ كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا بقرب المسجد، ولا تِحِلّ حتى تطوف بين الصَّفا والمروة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: ثنا حدثنا وفي نسخة: قال: ثنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور مولى ابن عمر، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة أن ابن عمر كان يقول: المرأة الحائض وكذا


(٤٦٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>