للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفساء التي تُهلّ أي: تحرم بحج بأن تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره وتقبله مني، اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أو بعمرة، أي: تحرم بأن تقول: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تهلّ بحَجَّتِهَا، أو بعمرتها أي: يجوز لها أن تحرم بأيتهما إذا أرادت؛ لأن الحيض، وكذا النفساء لا يمنعها عن جواز إحرامها في أي وقت شاءت، بل تغتسل لإِحرامها إلا أنها لا تصلي سنة الإِحرم لعذرها (ق ٤٩٨) ولكن لا تطوف بالبيت أي: طواف العمرة؛ لأن دخولها في المسجد حرام كذا طوافها من غير طهارتها عن جنابتها؛ لأن الطهارة شرط في صحته ولا بين الصفا والمروة أي: ولا تسعى بينهما فهو من باب علفتها تبنًا وماء باردًا أو التقدير: ولا تطوف مجازًا؛ لأن صحة السعي متوقفة على طواف صحيح قبله، وإلا فالطهارة في السعي غير واجبة إجماعًا حتى تطهر، أي: بانقطاع الحيض وغسلها بعده وتشهد أي: والحال أنها تحضر المَنَاسِكَ كلها أي: من وقوف عرفات والمزدلفة ورمي الجمرة مع الناس أي: مع سائرهم من غير فرق غير أنها لا تطوف بالبيت أي: طواف الإِفاضة ولا بين الصفا والمروة، أي: ولا تسعى بينهما؛ لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله، فإذا امتنع الطواف امتنع السعي لأجله، لا لأن الطهارة شرط في السعي؛ إذ لا تشترط عند الكافة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والمجد بن تيمية ورواية عن أحمد، وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف وبالإِجزاء، قال بعض أهل الحديث. أسامة بن شريك أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: "طف ولا حرج" وعلى الجمهور لا يجزيه وأولوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل الإِفاضة ولا بقرب المسجد، أي: فضلًا عن دخولها فيه، ولو من غير طواف ولا تِحِلّ من الباب الثاني، كذا قاله محمد الواني في ترجمة (صحاح الجوهري)، أي: ولا تخرج من إحرامها بالكلية إن كانت معتمرة أو بالنسبة إلى غير الحاج إن كانت حاجة سواء كانت مفردة أو قارنة حتى تطوف بين الصفَّا والمروة.

* * *

٤٦٥ - أخبرنا مالك، حَدَّثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن


(٤٦٥) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>