للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في السعي، وعاشرها: في عرفة، والحادي عشر: في المزدلفة، والثاني عشر: في منى، والثالث عشر: عند الجمرة الأولى، والرابع عشر: عند الجمرة الوسطى، والخامس عشر: عند جمرة العقبة، وزاد غيره: عند رؤية البيت الشريف، فهي ستة عشر موضعًا. كذا في (منح الغفار) للتمرتاشي ولا يقف أي: لا يمكث الرامي الحصاة عند العَقَبَة أي: للدعاء لضيق المقام وحصول الزحام، وفي البخاري من رواية سالم عن ابن عمر يقول: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه نافع بن عبد الله المدني عن سيده ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أي: ما قاله نافع قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى أي: تنزه عما لا يليق بشأنه.

لما فرغ من بيان حكم ما يقال عند الجمار والوقوف عند الجمرتين، شرع في بيان حكم الجمار قبل الزوال أو بعده، فقال: هذا

* * *

[باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده]

في بيان حكم رمي الجمار قبل الزوال, أي: قبل ميل الشمس عن بطن السماء إلى طرف المغرب أو بعده "أو" للتنويع، فقبل الزوال يرمي جمرة العقبة وبعده البقية.

٤٩٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا تُرْمَى الجمار حتى تزول الشمس؛ في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر.

قال محمد: وبهذا نأخذ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، بن عبد الله المدني عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا تُرْمي بصيغة المجهول الجمار حتى تزول أي: تميل الشمس؛ عن خط الاستواء إلى جانب الغرب في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وأما يوم النحر فيجوز الرمي قبل الزوال وبعده إلا (ق ٥٣٩) أن الأفضل قبلهم.


(٤٩٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>