في السعي، وعاشرها: في عرفة، والحادي عشر: في المزدلفة، والثاني عشر: في منى، والثالث عشر: عند الجمرة الأولى، والرابع عشر: عند الجمرة الوسطى، والخامس عشر: عند جمرة العقبة، وزاد غيره: عند رؤية البيت الشريف، فهي ستة عشر موضعًا. كذا في (منح الغفار) للتمرتاشي ولا يقف أي: لا يمكث الرامي الحصاة عند العَقَبَة أي: للدعاء لضيق المقام وحصول الزحام، وفي البخاري من رواية سالم عن ابن عمر يقول: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما رواه نافع بن عبد الله المدني عن سيده ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أي: ما قاله نافع قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى أي: تنزه عما لا يليق بشأنه.
لما فرغ من بيان حكم ما يقال عند الجمار والوقوف عند الجمرتين، شرع في بيان حكم الجمار قبل الزوال أو بعده، فقال: هذا
* * *
[باب رمي الجمار قبل الزوال أو بعده]
في بيان حكم رمي الجمار قبل الزوال, أي: قبل ميل الشمس عن بطن السماء إلى طرف المغرب أو بعده "أو" للتنويع، فقبل الزوال يرمي جمرة العقبة وبعده البقية.
٤٩٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا تُرْمَى الجمار حتى تزول الشمس؛ في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر.
قال محمد: وبهذا نأخذ.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا وفي نسخة: عن نافع، بن عبد الله المدني عن ابن عمر، رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا تُرْمي بصيغة المجهول الجمار حتى تزول أي: تميل الشمس؛ عن خط الاستواء إلى جانب الغرب في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وأما يوم النحر فيجوز الرمي قبل الزوال وبعده إلا (ق ٥٣٩) أن الأفضل قبلهم.