للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لما فرغ عن ذكره ما يتعلق بحكم اللقطة، شرع (ق ٨٨٤) في ذكر ما يتعلق بحكم الشفعة، فقال: هذا

* * *

باب الشفعَة

في بيان ذكر الأحاديث التي تتعلق بحكم الشفعة، هي في اللغة بالضم رسم من الشفع وهو الضم، سميت بذلك لما فيها ضم المشتري إلى الشفيع، وفي الشريعة تملك العقار على مشتريه جبر بمثل ثمنه الذي اشتراه به.

٨٥٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عُمَارة، قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم، أن عثمان رضي الله عنه قال: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل.

• أخبرنا مالك، أخبرنا محمد بن عُمَارة، بضم العين ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني صدوق، كان في الطبقة السابعة من صغار التابعين من أهل المدينة، وكان أبوه عمارة بن عمرو بن حزم في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة كذا قاله الحافظ ابن حجر أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم، الأنصاري النجاري بالنون والجيم المشددة المدني القاضي اسمه وكنيته واحد، وقيل: يكنى أبا محمد، ثقة عابد كان في الطبقة الخامسة، من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة عشرين ومائة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إذا وقعت الحدود في أرض وهو جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، وأصل الحد المنع فتحديد الشيء يمنع خروج شيء منه ويمنع دخوله فيه فلا شفعة، فيها لأنها لا محل لها بعد تميز الحقوق بالقسمة فصارت غير مشاعة.

قال مالك والشافعي وأحمد: لا شفعة للجار بل للشريك وحده لما ذكر، ولما روى البخاري (١) عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في


(٨٥٤) إسناده حسن، أخرجه مالك (١٤٢٣) وعبد الرزاق في مصنفه (١٤٤٢٦) والبيهقي في الكبرى (١١٧٧٣).
(١) أخرجه البخاري (٢٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>