وعن قِراءة القرآن في الركوع، ورواه معمر عن ابن شهاب عن إبراهيم بن حنين فزاد:"والسجود، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء".
قال محمد: وبهذا أي: بالحديث الذي رواه علي رضي الله عنه نأخُذُ أي: نعمل ونفتي، قدم المصنف المفعول على الفعل، واختيار اسم الإِشارة بالمفعول مع أنه اختار به في كتابه (الآثار) بضمير الغائب، حيث قال: وبه نأخذ، لرد خطأ المخاطب في تعيين الحكم، ولكمال إعانته بتمييز هذا الحكم عن الغير، كما استشهد لأجل كمال الإعانة بتمييز هذا الحكم عن الغير خطيب الدمشقي في (تلخيص المفتاح)، حيث قال: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، تُكْرَهُ أي: تلف ألسنتنا عن القراءة في الركوع والسجود، وهو أي: عدم القراءة في الركوع والسجود، قولُ أبي حنيفة، نعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. وأما التختم بالذهب ولبس الحرير فحرامان بالإِجماع على الذكر دون الأنثى، ولبس المعصفر يكره للرجل عندنا، خلافًا للشافعي ومن تبعه.
لما فرغ من بيان حكم الركوع دون الصف، وحكم القراءة في الركوع، شرع في بيان حكم حال الرجل يصلي وهو يحمل الشيء، فقال: هذا
* * *
[باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء]
في بيان حال الرجل يصلي، وهو: أي: والحال أن الرجل المصلي يحمل الشيء، أي: على ظهره، وهو بفتح التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر الميم، وبعدها لام فعل مضارع من باب ضرب، ومنه قوله تعالى:{حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا}[الأعراف: ١٨٩]، كذا في ترجمة الجوهري.
٢٨٨ - أخبرنا مالك، أخبرني عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن عمرو بن سُلَيْم الزُّرقِيّ، عن أبي قَتَادَة السُّلَمِيّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل
(٢٨٨) صحيح, أخرجه: البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣)، وأبو داود (٩١٧)، والنسائي (١٢٠٤)، وأحمد (٢٢٠١٨)، والدارمي (١٣٦٠)، ومالك (٤١٢).