وفي صحيح مسلم (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمِرتُ أن أسجد على سبعة أعضاء، على: الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا يكف الثياب والشعر"، كما قاله الزرقاني.
قال محمد: وبهذا أي: بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين، إذا قصد السجود، ويرفع اليدين قبل الركبتين إذا أراد القيام نأخُذُ، أي: نعمل ونفتي، ينبغي للرجل أي: للمصلي إذا وضع جَبْهَتَهُ أي: قصد وضعها ساجدًا أي: مريد السجدة، أن يضع كفَّيه بحِذَاء، بكسر الحاء المهملة، والذال المعجمة الممدودة، أي: بمقابل أذُنَيهِ، بضمتين وبضمة، ويجمع أصابعه نحو القبلة، أي: يميل المصلي أصابع يديه جهة الكعبة مضمومة، وإن كان أفاقيًا وعينها إن كان مكيًا، وكذا يوجهها أصابع رجليه ولا يفتَحُهما، تأكيد لما قبلها، وهو نهي تنزيهي، وفي نسخة: ويجمع بدل ويوجه، فحينئذٍ أن يكون جملة: ولا يفتحهما تأكيدًا لما قبلها، أي: يضم المصلي أصابع يديه إذا وضعهما على الأرض ويوجهها جانب الكعبة، فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك، أي: مع رفع رأسه والظاهر أنه بعد ذلك (ق ١٤٨) إنما عبر عنه بالمعية حذرًا من زيادة التأخير، فأما مَنْ أي: المصلي أصابه برد بفتح الموحدة والراء الساكنة، والدال ضد الحر، يُؤذِي أي: يؤثر، وفي نسخة يؤذيه، فجعل يديه على الأرض من تحت كساء أي: ولو منفصلًا عنه، أو ثوبٍ، أو ولو متصلًا به، فلا بأس، أي: فلا كراهة، بذلك أي: بما ذكر، وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله تعالى.
فلما فرغ من بيان بعض أحكام الصلاة، شرع في بيان أحكامها، فقال: هذا
* * *
[باب الجلوس في الصلاة]
بيان أحكام الجلوس بالضرورة، وبغيرها في الصلاة، أي: سواء كانت فريضة أو نافلة.