والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقي في حديث على أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا، ثم حدثهم بالحديث، ولذا قال بكراهة القيام جماعة، كذا قاله الزرقاني.
قال محمد: وبهذا أي: بجلوسه - صلى الله عليه وسلم - استمرارًا نأخذ، أي: نعمل ونُفْتي لا نرى أي: لا نستحب القيام للجنازة، والقيام لها كان هذا قبل جلوسه - صلى الله عليه وسلم - شيئًا أي: معمولًا به، فَتُرِكَ، أي: ثم نُسِخَ، وهو أي: عدم القيام لها، المستفاد من قوله: ثم جلس بعد، قولُ أبي حنيفة، أي: نعمان بن ثابت بن طاوس بن هرمز، كان في الطبقة السادسة من أهل الكوفة، وهي في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة.
لما فرغ من بيان (ق ٣٢٥) أحكام حمل الجنازة والقيام لها، شرع في بيان أحكام الصلاة على الميت، فقال: هذا
* * *
[باب الصلاة على الميت والدعاء له]
في بيان أحكام الصلاة على الميت، أي: مطلقًا، وهي فرض كفاية على الأحياء بالإِجماع، والدعاء له فيها.
٣١١ - أخبرنا مالك، حدثنا سعيد المَقْبُرِي، عن أبيه، أنه سأل أبا هريرة: كيف يُصَلَّى على الجنازة؟ فقال: أنا لعمر الله أخبرك، اتَّبِعهَا من أهلها، فإذا وُضِعَت كَبَّرْتَ فحمدتَ الله وصليت على نبيه، ثم قلت: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، إن كان مُحْسِنًا فَزِدْ في إحسانه، وإن كان مُسِيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجْرَهُ، ولا تَفْتِنَّا بعده.
قال محمد: وبهذا نأخذ، لا قراءةَ على الجنازة، وهو قولُ أبي حنيفة.
• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، أي نسب إلى
(٣١١) صحيح، أخرجه: مالك (٥٢٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦٤٢٩).