للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يشتري الجارية ولها زوج أو تهدى إليه، شرع في بيان وقت الضمان قيمة البيع إلى ثلاثة أيام مطلقًا، أو إلى السنة لو اشترط البائع وللمشتري الخيار إلى السنة.

* * *

[باب عهدة الثلاث والسنة]

في بيان وقت عهدة بضم العين المهملة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة والفوقية أي: الضمان، وهي مبتدأ نكرة مخصصة بخبره، وهو الثلاث أي: ضمان البائع يشترط الخيار، والسنة عطف على الثلاث أي: ومدة ضمان البائع نقصان البيع إذا ظهر عيبه أو مدة رد المشتري إذا ظهر عيبه نحصر إلى السنة إذا اعتد بها، اعلم أن خيار الشرط أنواع: فاسد اتفاقًا كما إذا قال المشتري: اشتريت على أني بالخيار أيامًا أو على أني بالخيار أبدًا؛ لأنه علق الخيار بوقت مجهول، وجائز اتفاقًا وهو أن يقول: اشتريت على أني بالخيار ثلاثة أيام فما دونها، ومختلف وهو أن يقول المشتري: اشتريت على أني بالخيار شهرًا أو شهرًا وشهرين، فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي وجائز عند أبي يوسف ومحمد كما قاله في (الدرر).

٧٩٦ - أخبرنا مالك, أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعتُ أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل يُعلِّمان الناس عهدةَ الثلاث وعهدة السنة؛ يخطبان به على المنبر.

قال محمد: لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة، إلا أن يشترط الرجل للرجل خيار ثلاثة أيام أو خيار سنة، فيكون ذلك على ما اشترط، وأما في قول أبي حنيفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة أيام.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، بن محمد بن عمرو بفتح العين ابن حزم بفتح الحاء المهملة والزاي الساكنة فميم، كذا في


(٧٩٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>