للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين، كذا قاله ابن حجر (١) أن عبد الرحمن بن عوف فيه وضع الظاهر موضع الضمير دفعًا لتوهم غيره اشترى من عاصم بن عديّ جارية، أي: ظانًا أنها خالية من الزوج فوجدها ذات زوج، فردّها أي: بهذا العيب.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عبد الرحمن بن عوف قوله: لا يكون بيعها طلاقًا، استئناف حيث قال بعضهم: يكون بيعها طلاقها فإذا كانت أي: ظهرت ذات زوج فهذا أي: كونها مزوجة عيب فيها، أي: بالنسبة إلى غرض المشتري تردّ به أي: إن شاء المشتري ردها وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

وفي (المحيط): والنكاح في الدين عيب فيها أي: في العبد والجارية، وعند الشافعي: إن كان الدين عن شراء أو استقراض بغير إذن المولى فليس بعيب؛ لأنه يتأخر إلى ما بعد العتق، وإن كان من جناية في يد البائع ولم يفده فهي عيب.

* * *

٧٩٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان: لن أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابنُ عامر زوجَها وفارقها.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أي: ابن ربيعة العنبري حليف بني عدي، يكنى محمد المدني، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأبيه صحبة مشهورة ووثقه العجلي، مات سنة بضع وثمانين. كذا في (التقريب) (٢) أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان رضي الله عنه: لمن أقربها أي: بالقول حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابنُ عامر زوجَها وفارقها. أي: فقبلها عثمان رضي الله عنه.


(١) في التقريب (١/ ٦٤٥).
(٧٩٥) إسناده صحيح.
(٢) التقريب (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>