للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: لا صلاة أي: صلاة مسنونة قبل صلاة العيد في المكان الذي يصلي فيه صلاة العيد فأما بعدها؛ فإن شئت صلَّيْت، أي: في غير المصلى، وإن شئت لم تُصَلِّ، أي: مطلقًا، وهو أي: التخيير في أن يصليها وأن لا يصليها قولُ أبي حنيفة.

والحاصل أنه لا يتنفل قبل صلاته، إمامًا كان أو مأمومًا في مصلى العيد بالاتفاق، وفي البيت عند أكثر المشايخ، وكذا لا يتنفل بعد صلاة العيد في المصلى عند عامة المشايخ، ويتنفل في البيت، لما روى ابن ماجه بالواسطة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم صلاة التطوع قبل صلاة العيد وبعدها، شرع في بيان حكم القراءة في صلاة العيدين، فقال: هذا

* * *

[باب في حكم القراءة في صلاة العيدين]

أي: عيد الأضحى وعيد الفطر، والمناسبة بين هذا الباب وذاك الباب ظاهرة.

٢٣٦ - أخبرنا مالك، حدثنا ضَمْرَة بن سعيد المازني، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، ماذا كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى أو الفطر؟ قال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهلِ المدينة، وفي نسخة: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا، حدثنا ضَمْرَة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وفتح الراء المهملة، ابن سعيد أي: حَنَّة بفتح المهملة، ثم نون مشددة، وقيل: بموحدة، المازني بكسر الزاي المعجمة، الأنصاري، المدني، ثقة، في الطبقة الرابعة، من كبار التابعين، جل


(٢٣٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>