للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقضت عدتها فتتزوج غيره ثم فارقها، ثم تزوجها قال: هي عنده على ما بقي: كما قاله علي القاري.

والمراد من أهل البحرين: أهل البلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان كذا قاله الياقوت الحموي في (معجم البلدان) فأما أبو حنيفة أي: ومن تبعه كأبي يوسف وفي نسخة: وأما بالواو فقال: إذا عادت إلى زوجها الأول بعد ما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد، أي: حيث هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ثلاث تطليقات مستقبلات، أي: إن كانت حرة وتطليقتين إن كانت أمة ففي أصل ابن الصواف كذا في نسخة وهو أي: قول أبي حنيفة وهو إذا عادت إلى الأول بعد ما دخل بها الآخر عادت على طلاق جديد ثلاث تطليقات (ق ٦٠٢) مستقبلات وهو قول ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما، والدليل عليه ما روى محمد في (الآثار) عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سلمة عن سعيد بن جبير قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود إذ جاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها وتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها، فأراد الأول أن يتزوج على كم هي فالتفت إلى ابن عباس فقال: ما تقول في هذا يهدم الزوج الثاني والواحدة واثنتين والثلاث وأسأل ابن عمر قال: فلقيت ابن عمر فسألته فقال: مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت زوجًا غيره ثم يتزوجها الأول، شرع في بيان حكم حال الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها]

باب في بيان حكم الرجل يجعل أمر امرأته بيدها أو غيرها أي: يجعلها تخييرًا في تطليق نفسها.

٥٦٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن خارجة


(٥٦٧) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>