للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن زيد بن ثابت: أنه كان جالسًا عنده، فأتاه بعض بني أبي عتيق؛ وعيناه تدمعان، فقال له: ما شأنك؟ قال: مَلَّكتُ امرأتي أمرها ففارقتني، فقال له: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر، فقال زيد بن ثابت: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة، وأنت أمْلَك بها.

قال محمد: هي عندنا على ما نوى الزوج، فإن نوى واحدة، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطَّاب، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، وقال علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان: القضاءُ ما قضتْ.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، الأنصاري المدني، قاضيها ثقة كان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن خارجة بن زيد أي: ابن ثابت: الأنصاري، يكنى أبا زيد المدني ثقة فقيه كان في الطبقة الثالثة مات سنة مائة وقيل: قبلها عن زيد بن ثابت أي: ابن الضحاك بن لوزان الأنصاري البخاري، يكنى أبا سعيد أو أبا خارجة صحابي مشهور كتب الوحي، قال مسروق. كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل: بعد الخمسين كذا في (تقريب التهذيب) أنه أي: خارجة كان جالسًا عنده، أي: عند أبيه زيد بن ثابت فأتاه بعض أي: محمد بن عبد الله من بني أبي عتيق؛ وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي المدني مقبول روى له البخاري والستة وعيناه تدمعان، بفتح الميم أي: تسيلان دمعًا من شدة البكاء فقال أي: زيد بن ثابت له: أي: لبعض وهو محمد بن عبد الله ما شأنك؟ أي: حالك قال: مَلَّكتُ امرأتي بفتح الميم وتشديد اللام أي: جعلتها أمرها بيدها ففارقتني.

اعلم أن التفويض طلاقها إليها بأن قال لها: اختاري ينوي به الطلاق، أو قال لها: طلقي نفسك فينعقد بمجلس علمها غائبة كانت أو حاضرة فتطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، وإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها.

وقال الزهري وقتادة ومالك: في رواية الشافعي في القديم لا ينعقد بالمجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>