للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما والولد للفراش أي: للمرأة وللعاهر أي: للزاني الحجر، أي: الرجم؛ لأنه محصن، وهذا القدر حديث مشهور كاد أن يكون متواترًا؛ حيث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة وأحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وأبو داود عن عثمان، والنسائي عن ابن مسعود وعن ابن الزبير، وابن ماجه عن عمر وعن أم الولد وهو زوجها أو مولاها والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها كذا في (النهاية) وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

لما فرغ من بيان حكم الدعوى والشهادات وادعاء النسب، شرع في بيان حكم اليمين مع الشهادة، فقال: هذا

* * *

[باب حكم اليمين مع الشاهد]

في بيان حكم اليمين مع الشاهد، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق السبب والمسبب.

٨٤٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد.

قال محمد: وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافُ ذلك.

قال محمد: ذكر ذلك ابنُ أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري، قال: سألته عن اليمين مع الشاهد، فقال: بدْعة، وأول من قضى بها معاوية، وكان ابن شهاب أعلم عند أهل المدينة بالحديث من غيره، وكذلك ذكر ابنُ جُريج أيضًا عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: كان القضاءُ الأول لا يُقبل إلا شاهدان، فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان.


(٨٤٦) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٢٥٤) ومسلم (٤٣٩٢) وأبو داود (٣٦٠٨) (٣٦٠٩) والنسائي في القضاء من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٥/ ١٨٧) وابن ماجه (٢٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>