للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهن أي: وإن طلق إحداهن طلاقًا بائنًا حتى تنقضي عِدَّتها؛ وهنا من العدة التي على الرجل أيضًا كما قالوا لا يعجبنا أن يكون ماؤه أي: مبنى الرجل المطلق للرابعة في رحم خمس نِسْوَة حرائر، والحاصل: إنه لا يحل له إلا أربع حقيقة أو علمًا وهو أي: ما قاله القاسم وعروة قولُ أبي حنيفة، والعامه من فقهائنا رحمهم الله تعالى.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يكون تحته أربع نسوة ويريد أن يطلق إحداهن ويتزوج خامسة، شرع في بيان حكم يوجب مهرًا، فقال: هذا

* * *

باب ما يُوجب الصداق

في بيان ما أي: عمل يوجب: يقضي الصداق بفتح أوله وكسره: مهر المرأة وجمعه الصدقات استنبط المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة النساء: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤] أي: عطية.

٥٣٢ - أخبرنا مالك, أخبرنا ابن شهاب، عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجل بامرأته وأُرْخِيت الستور عليهما فقد وجب الصداق.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

وقال مالك بن أنس: إن طلقها بعد ذلك لم يكن لها إلا نصف الصداق، إلا أن يطول مكثها ويتلذذ منها، فيجب الصداق.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني، كان في الطبقة الرابعة من طبقات كبار التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة، كذا قاله ابن حجر (١) عن زيد بن ثابت، بن الضحاك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن النجار الأنصاري البخاري، يكنى أبا خارجة المدني الصحابي


(٥٣٢) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ٢٥٦) وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٤٣٧٧).
(١) في التقريب (١/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>