مشهور، كتب الوحي قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل بعد الخمسين، كما في (التقريب)(١).
قال: إذا دخل الرجل بامرأته أي: على زوجته الجديدة فأُرْخِيت الستور وإن لم يكن هناك إرخاء ستر ولا غلق الباب عليهما فقد وجب الصداق أي: كله.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أي: ما قاله زيد بن ثابت (ق ٥٧٠) قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا قال ابن المنذر: هو قول عمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وجابر ومعاذ وقول الشافعي القديم، وقال في الجديد: يجب على الزوج إذا طلق بعد الخلوة من غير وطء نصف المهر المسمى، وأحمد يوافق أبي حنيفة.
وقال مالك بن أنس بن مالك بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، صاحب المذهب من كبار أتباع التابعين، ومن الطبقة السابعة من أهل المدينة: إن طلقها بعد ذلك أي: بعد ما ذكر من دخولها عليها وإرخاء الستور لديها لم يكن لها إلا نصف المهر، وفي نسخة: الصداق أي: لعدم الجماع الحقيقي إلا أن يطول مكثها أي: معه ويتلذذ أي: الرجل منها، أي: بلمسها وتقبيلها أو تفخيذها فيجب الصداق أي: جميعه فإنها في حكم جماعها، وحد ابن القاسم طول المكث والخلوة بالعام، وأصل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} الآية [البقرة: ٢٣٧]، ويؤيد مذهبنا الحديث المتقدم وقوله تعالى في سورة النساء:{وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ}[النساء: ٢١] أي: وصل من غير فصل، إن حقيقة الإفضاء الدخول وهو مكان الخلاء، وما رواه مالك في (الموطأ) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب القرشي أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، ولأنها سلمت المبدل تستحق البدل، كما في إجازة الدار، والله أعلم بحقيقة الأسرار.
لما فرغ من بيان ما يوجب الصداق، شرع في بيان حكم الشغار، فقال: هذا