باب في بيان حكم ما أي: طير قتل بالحجر، أي: بسبب ثقله عليه، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الإِصلاح والإِفساد.
٦٥٥ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، قال: رميْتُ طائرين بحجر وأنا بالجُرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات، فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله يذكِّيه بقَدُوم فمات قبل أن يذكيه، فطرحه أيضًا.
قال محمد: وبهذا نأخذ، ما رُمي من الطير فقتل به قبل أن تُدرَك ذكاتُه لم يؤكل، إلا أن يخرق أو يُبَضَّع، فإذا خَرَق أو بضَّعَ فلا بأس بأكله، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال بنا، وفي أخرى: ثنا، أخبرنا نافع بن عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة فقيه، ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، مات سنة سبع عشرة ومائة بعد الهجرة، قال: رميْتُ طائرين بحجر وأنا بالجُرف جملة حالية، والجرف بضم الجيم والراء والفاء موضع قريب من المدينة بطريق مكة على فرسخ، فأصبتهما أي: فضربتهما فأخذتهما، فأما أحدهما فمات أي: قبل ذبحه، فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر أي: الذي كان فيه أثر الحياة، فذهب عبد الله أي: ابن عمر، أراد وشرع يذكِّيه أي: أن يذبحه بقَدُوم، بفتح القاف وضم الدال المهملة، وسكون الواو، فميم على وزن رسول، آلة النجار، فمات قبل أن يذكيه، فطرحه أي: عبد الله بن عمر، كما في (الموطأ) لمالك أيضًا، أي: لأنه من قبيل الموقوذة التي لم تدرك ذكاته.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: إنما نعمل بما قاله نافع المدني، ما رُمي من الطير أي: من حجر أو خشب أو نحوهما فقتل به قبل أن تُدرَك ذكاتُه لم يؤكل، أي: يحرم أكله، إلا أن يخزق بالخاء المعجمة والزاي المكسورة، يقال: خزق السهم القرطاس، أي: ينفذ منه