للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعود الملازم له - صلى الله عليه وسلم - حضرًا وسفرًا، وابن عمر المتفحص عن أحواله - صلى الله عليه وسلم -، في كمال التتبع والاتباع، فالصواب حمله إنكارهم على العلة السابقة من الفصل، أو على فعله في المسجد يين أهل الفضل، وليس أمره - صلى الله عليه وسلم - على تقدير صحته صريحًا ولا تلويحًا على فعله في المسجد إذ الحديث كما رواه أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر (ق ٢٤٩) فليضطجع على جنبه الأيمن، فالمطلق محمول على المقيد على أنه لو كان هذا في المسجد شائعًا في زمانه - صلى الله عليه وسلم - لما كان يخفى على هؤلاء الأكابر الأعلام.

لما فرغ من بيان فضل صلاة الفجر في الجماعة، وبيان أمر سنة الفجر، شرع في بيان حكم طول القراءة في الصلاة، وما يستحب فيها، فقال: هذا

* * *

[باب طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف]

في حق الإِمام مطلقًا، وفي بعض الصلاة خصوصًا، والمناسبة بين هذا الباب وذاك الباب ظاهرة.

٢٤٦ - أخبرنا مالك، حدثنا الزُّهري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أمه أمّ الفَضْل، أنها سمعته يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ} [المرسلات: ١]، فقالت: يا بُنيّ، لقد ذَكَّرْتَني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخِر ما سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى


(١) أبو داود (٢/ ٣٩).
(٢) الترمذي (٤٤٠).
(٣) ابن حبان (٢٤٣١).
(٢٤٦) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>