للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتدبير فيه واحدة بالصلاة، فلما شرع بالصلاة طلع في قلبه أن الكيس في زاوية كذا، فقطع صلاته وأخرجه وانطلق إلى أبي حنيفة، وأخبره أني وجدته، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: لو أتمها؟

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يحمل الشيء في صلاته، شرع في بيان حكم حال المرأة بين يدي المصلي وبين قبلته، فقال: هذا

* * *

[باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة]

في بيان حكم حال المرأة أي: حال كونها تكون بين الرجل يصلي وهو صفة الرجل أو حال منه وبين القبلة، أي: جانب قبلته، وهي: أي: والحال أن تلك المرأة نائمة أو قائمة كلمة "أو" للتنويع؛ لأن لها أحوال كثيرة، وفي نسخة: أو قاعدة، قوله: والرجل يصلي وقع في نسخة: بعد قوله: أو قائمة.

٢٨٩ - أخبرنا مالك، أخبرني أبو النَّضْر مولى عُمر بن عُبَيْد الله، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها أَخْبَرتْه، قالت: كنت أنام بين يَدَي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورِجْلَايَ في القبلة، فإذا سجد غَمَزَني، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وإذا قام بسطتهما، والبُيُوت ليس فيها يومئذ مصابيح.

قال محمد: لا نرى بأسًا بأن يصلِّي الرجل والمرأة نائمة أو قاعدة بين يديه، أو إلى جنبه، أو تصلِّي في غير صلاته، إنما يُكْرَه أن تصلِّي إلى جنبه، أو بين يديه، وهما في صلاةٍ واحدة، أو يُصلِّيان مع إمام واحد، فإن كانت كذلك فَسَدَتْ صلاتُه، وهو قولُ أبي حنيفة. .


(٢٨٩) صحيح، أخرجه: البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢)، وأبو داود (٧١٣)، والنسائي (١٦٨)، وأحمد (٢٥٣٥٦)، ومالك (٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>