للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا، أخبرني أبو النَّضْر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، واسمه سالم بن أبي أمية، مولى عُمر بضم العين ابن عُبَيْد الله، بالتصغير وهو التيمي المدني، ثقة، ثبت، وكان يرسل، في الطبقة الخامسة من التابعين، مات سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر الحديث، من الطبقة الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين من الهجرة، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، والزوج يطلق على الذكر والأنثى، وقد يلحقه تاء التأنيث، كما قال تعالى في سورة البقرة: {وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} الآية [البقرة: ٣٥].

أنها أَخْبَرتْه، أي: أبا سلمة، قالت: كنت أنام أي: أرقد بين يَدَي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورِجْلَايَ أي: والحال أن رجلي في القبلة، وفي نسخة: في قبلته، أي: موضع سجوده - صلى الله عليه وسلم - فإذا سجد أي: أراد أن يسجد غمَزَني، أي: طعن بإصبعه (ق ٢٨٩) لأقبضن رجلي من قبلته، قال النووي: استدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور علموا به على أن غمزها [فوقها] (١) حائل، وقال: هو الظاهر من حال النساء. انتهى.

ولا يخفى أن هذا لا يصلح للاستدلال، لمكان الاحتمال إلا أن الإطلاق، وما أوردته من السياق يؤيد عدم النقض، وهو قولها: فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، أي: بتشديد الياء مثنى، فإذا قام بسطتهما، بالتثنية، وكذا رواه الأكثر في البخاري، ولبعض رواته: رجلي بسطتها بالإِفراد فيهما، والبُيُوت ليس فيها يومئذ مصابيح، إذ لو كانت لقبضت رجلي وما أحرجته للغمز، قالت ذلك اعتزارًا.

قال ابن عبد البر: قولها: يومئذٍ، تريد حينئذٍ، إذ المصابيح إنما تتخذ في الليالي دون الأيام، وهذا مشهور في لسان العرب يعبر باليوم عن الحين، كما يعبر به عن النهار.

قال محمد: لا نرى أي: لا نختار بأسًا أي: ضررًا بأن يصلِّي الرجل والمرأة نائمة مضطجعة أو قائمة أو قاعدة بين يديه، أو إلى جنبه، أي: يمينًا أو يسارًا ولو محازية، أو يصلِّي أي: في تلك الأحوال إذا كانت تصلي في غير صلاته، والمعنى أن محازاتها لا تضر إذا لم تكن معه في صلاته مشتركة، تحريمة وأداء، وإنما يُكْرَه أي: تحرم، لا يصح أن تصلِّي


(١) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>