للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث ابن عباس يخبر عن مقامه - صلى الله عليه وسلم - في عام الفتح، وهو قول ابن عمر وسعيد بن جُبَير وسعيد بن المسيّب، فكان له قولان، وفي (غاية البيان) عن العلماء، في مدة الإِقامة للمسافر ثمانية عشر قولًا.

* * *

١٩٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلي مع الإِمام بِمنى أربعًا، وإن صلى لنفسه صلَّى ركعتين.

قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا كان الإِمام مقيمًا والرجل مسافرًا، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد أخبرنا، وفي نسخة أخرى: حدثنا، وفي نسخة أخرى: محمد قال: ثنا رمزًا إلى حدثنا، أخبرنا نافع، المدني، مولى ابن عمر تابعي، وفي نسخة: "عن" موضع "أخبرنا"، وفي نسخة: حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلي مع الإِمام بِمنى أربعًا، وإن صلى لنفسه صلَّى ركعتين، أي: لأنه مسافر.

قال محمد: أي: المصنف ابن الحسن الشيباني، وبهذا أي: بأثر ابن عمر نأخذ، أي: نعمل ونفتي، إذا كان الإِمام مقيمًا والرجل مسافرًا، أي: فيجب على المأموم إتمام صلاته، تبعًا لإِمامه، وهو أي: إتمام الرجل صلاة إذا كان إمامه مقيمًا، قولُ أبي حنيفة، نعمان بن ثابت، تابعي في الطبقة السادسة من طبقات الفقهاء، وهو ابن سبعين سنة، ومات ببلده بغداد وهي في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، كذا في (خلاصة الهيئة).

لما فرغ من بيان صلاة المسافر، شرع في بيان قراءته في حال سفره، فقال: هذا

* * *

[باب القراءة في الصلاة في السفر]

بيان حكم القراءة في الصلاة، أي: حال كونها في صلاة المسافر، في السفر، أي: قدر المستحب منها، والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق ظاهرة.


(١٩٩) صحيح، أخرجه: مالك (٣٣٨)، والشافعي في المسند (١١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>