للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عنه مالك ومعمر والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهم، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، كذا قاله الزرقاني.

قال: أي: عطاء بن أبي مسلم بن ميسرة، في الطبقة الأولى من الطبقات السبعة، من أهل المدينة، هي في الإِقليم الثاني، من الأقاليم السبعة وقد مر منقبته تفصيلًا في باب الصلاة في الثوب الواحد، من أجْمع أي: عزم ونوى على إقامة أربعة أيام أي: غير يومي الدخول والخروج، كما قال به مالك والشافعي، فليتم الصلاة أي: أربعة تقطع، ذلك حكم السفر.

قال محمد: أي: ابن الحسن بن فرقد الشيباني، من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل الكوفة، وهي في الإِقليم الثالث من الأقاليم السبعة، ولسنا أي: ما كنا معشر الحنفية نأخذ أي: نعمل ونُفتي بهذا، أي: بأس سعيد بن المسيب، بل نقول: يقصر المسافر الصلاة حتى يُجْمع أي: يعزم وينوي على إقامة خمس عشرة ليلة.

لما رواه الطحاوي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما قالا: إذا قدمت بلدة، وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها، والظعن الارتحال.

وفي الكتب الستة (١) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له: كم أقمتم بمكة؟ قال: أقمنا بها عشرًا؛ فإن قيل: يحتمل أنهم يعزمون على السفر كل يوم أجيب بأن هذا الحديث في حجة الوداع، كما صرح به المنذري، فلا بد أنهم قصدوا إقامة أكثر من أربعة أيام لأجل النُسك، فإنه - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة يوم الأحد، صبح رابعة من ذي الحجة يتأتى هذا الاحتمال في إقامته - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح تسعة عشر يومًا، فيما روى البخاري من حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، وفي بعض الطرق: بمكة عام الفتح.

قال المنذري: حديث أنس يخبر عن مقامه - صلى الله عليه وسلم - (ق ٢٠٤) في حجة الوداع،


(١) أخرجه: البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>