للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا وله مال

في بيان حكم حال الرجل من باع نخلًا مؤبرًا، بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الموحدة المفتوحة فراء مهملة أي: شجرة نخل جعلها طلع الإِناث مشقوقًا، وأخذ من طلع الذكر فترك فيه ليكون ذلك بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر أو عبدًا وله مال أي: من مال سيده أو غيره وكان يتصرفه.

٧٩٢ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ بضم الهمزة وتشديد الموحدة المكسورة وتخفيفها والتأبير التلقيح، وهو أن يشق طلع الإِناث، ويؤخذ من طلع الذكور فيذر فيه ليكون ذلك بإذن الله أجود مما لم يؤبر وهو خاص (ق ٨٢٦) بالنخل وألحق به ما انعقد من ثمر غيرها، كالتين يعلق ذكره على غصن الإِناث، فيخرج عن الذكر ذباب فيجلس على الإِناث وتصلح ولم تتساقط وإلا تتساقط بإذن الله تعالى، وفيه إشارة إلى تسليم العبد إلى عادة الله تعالى كما اعتقد إلى قدرة الله تعالى فثمرتها بمثلثة وتاء تأنيث للبائع، أي: لا للمشتري وتترك في النخل إلى الجذاذ، ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر، فجعل الشارح الثمر ما دام مستكنًا في الطلع كالولد في بطن الحامل إذا بيعت كان الحمل تابعًا لها، فإذا ظهر تميز حكمه، ومعنى ذلك أن كل ثمر بارز يرى في شجرة إذا بيعت أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في البيع إلا أن يشترطها المبتاع" أي: المشتري بأن الثمرة تكون له، ويوافقه البائع على ذلك فتكون للمشتري فإن قيل: اللفظ مطلق، فمن أين يفهم أن المشتري اشترط الثمر لنفسه. أجيب بأن تحقيق إلا مستثنى يبين المراد، بأن لفظ الافتعال يدل أيضًا عليه كما يقال: كسب لعياله واكتسب لنفسه، ومفهوم الحديث إن لم يؤبر فالثمر للمشتري، وفي جواز شرطها البائع لنفسه ومنعه قولان للشافعي ومالك.


(٧٩٢) صحيح, أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ٤١)، والبخاري في البيوع (٢٢٠٤)، ومسلم في البيوع (٧٧، ١٥٤٣)، وأبو داود (٣٤٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٩٧)، وفي الشروط من الكبرى، كما في تحفة الأشراف (٣/ ٢٠٩)، وابن ماجه (٢٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>