قال محمد: وبهذا نأخذ، وهذا تفسير: أن العبدَ لا ينبغي أن يَتَسَرَّى؛ لأنه إن وهب لم يَجز هبته، كما يجوز هبة الحرّ، فهذا معنى قول عبد الله بن عمر، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا نافع، أي: ابن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وَلِيدةً أي: لا يجامع جارية من الجواري إلا وليدةً أي: يجامع جارية مملوكة، كما يؤيد هذا التفسير ما في نسخة الشارح: وليدته أي: مملوكته شرعًا إن شاء باعها، أي: بعد ذلك وإن شاء وهبها، أي: لمن أراده وإن شاء صنع فيها ما شاء أي: من أنواع الخدمة أو ما أراد من التدبير والعتق ونحو ذلك.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله نافع عن ابن عمر وهذا أي: الحديث تفسير أي: تبيين لقول بعضهم أن العبدَ أي: المأذون للتجارة لا ينبغي أي: لا يجوز أن يَتَسَرَّى؛ من باب التفعل أي: لا يجوز للمملوك أن يأخذ جارية يطأها لأنه أي: العبد إن وهب بصيغة المجهول لم يَجز هبته، أي: لا يجوز للعبد الموهوب له أن يهب الموهوب؛ لأن العبد وما في يده لمولاه والمولى لم يأذن لعبده أن يهب بما في يده كما يجوز هبة الحرّ، أي: بخلاف الحر، فإنه يملك تصرف مملوكه كيف ما شاء شركًا فهذا أي: المعنى المفهوم معنى قول عبد الله بن عمر، يعني: أن العبد لا ينبغي أن يتسرى وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يجوز للعبد المأذون أن يتخذ أمة للمجامعة، وإن صرح المولى بإجازته حتى إن المولى لو سلم إلى مأذونه أمته المملوكة، فقال: أعطيتها ووهبتها لك فتمتع بها تمتع الرجال من النساء فقبضها فوطأها يكون زنا محضا وحرامًا صرفا ولا فرق بينها وبين الأجنبيات إلا بسقوط الحد للشبهة. كذا نقله علي القاري عن العتابية.
لما فرغ من بيان حكم الاشتراط في البيع وما يفسده، شرع في بيان حكم حال الرجل باع شجرة النخل مؤبرة وعبدًا عنده مال، فقال: هذا