للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصله فإن الشرط قد يكون باطلًا والبيع صحيح، ولا بد أيضًا من تقييد ما لا يلائم العقد بأن الشرع لم يرد بجوازه، فإن ما ورده بجوازه لا يفسد كالبيع بشرط الخيار أو الأجل، وكذا ما تعارف الناس عليه كشراء نعل على أن يجدوه أو يشركه البائع، فإن البيع لا يفسد استحسانًا للتعامل، وهو حجة يترك بها القياس، وإنما لا يجوز البيع بشرط لا يقتضيه العقد لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع شرط إلا ما ذكرناه من الشروط الجائزة مستثنى من هذا النهي، فيبقى ما عداه دخلًا تحته وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقد روى الطبراني في (معجمه (١) الأوسط) عن عبد الله بن أيوب المقري عن محمد بن سليمان الدهلي عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن أبي شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعًا وشرط شرطًا فقال: البيع باطلٌ والشرط باطلٌ أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثًا، من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز فالشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي شبرمة فسألته فقال: لا أدري حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة وشرط حملانها (ق ٨٢٥) إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز والحديثان الأخيران مؤولان كما حقق في محلهما كذا قاله علي القاري.

* * *

٧٩١ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وَلِيدةً إلا وليدةً إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع فيها ما شاء.


(١) في الأوسط (٤/ ٣٣٥)، رقم (٤٣٦١).
(٧٩١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>