للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يُكره من أكل الثوم

أي: كائن في بيان حكم ما يكره من أكل الثوم بضم الثاء المثلثة والواو فميم يقال له باللغة التركية: "صارمسق"، وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق الكراهة المعنوية والحسية. محمد قال: بنا مالك كذا في نسخة.

٩٢٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنّ مسجدنا؛ يؤذينا بريح الثُّوم".

قال محمد: كره ذلك لريحه، فإذا أمَتَّهُ طَبْخًا فلا بأس به، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، أي: مرسلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل من هذه الشجرة بالفتحات أي: نبت يقوم على ساقه من نباتات الأرض، وفي رواية الخبيثة أي: بزيادة لفظة الخبيثة على الشجرة فلا يقربنّ مسجدنا؛ أي: معشر المسلمين وفي نسخة: مساجدنا يؤذينا جملة حالية واستئنافية تعليلية من فاعل فلا يقربن بريح الثُّوم" وفي معناه كل ما له رائحة كريهة باقية بعد أكله كالبصل والكراث؛ لما في الصحيحين عن جابر مرفوعًا: "من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته" أي: فإنه لا يصلح حينئذ لطيب مجلسنا.

قال محمد: كره ذلك لريحه، أي: الخبيثة، كما أشار إليها فإذا أمَتَّه أي: أزلت ريحه الخبيثُ طَبْخًا أي: بالطبخ فلا بأس به، فلا كراهة بأكله ودخوله المسجد وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا أي: من علمائنا.

قال بعض أهل العلم النهي عن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة وحجة الجمهور: "فلا يقربن مساجدنا" وهذا صريح في النهي عن دخول كل مسجد، والله أعلم.

لما فرغ من بيان ما يتعلق بحكم أكل الثوم، شرع في بيان ما يتعلق بالرؤيا، فقال: هذا

* * *


(٩٢٠) مرسل: وأصله عند البخاري (٨٥٤) ومسلم (٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>