في تكرار الغسل مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا لتفهم عنه وافعل في عمرتك أي: في أعمالها مثل ما تفعل في حَجِّكَ" أي: في أفعاله، وكان أمر الحج وأفعاله معلومًا عنده.
قال محمد: وبهذا نأخذ، ينزع قميصه، ويغسل الصُّفْرَة التي به قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلقون الثياب ويجتنبون الطيب في الإِحرام إذا حجوا ويتساهلون في العمرة، فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن مجراهما واحد. قاله الزرقاني.
لما فرغ من بيان حرمة لبس الثياب مخيط أو المصبوغ بطيب من حمرة أو صفرة للمحرم بالحج أو العمرة، شرع في بيان ما رخص للمحرم من قتل الدواب، فقال: هذا
* * *
[باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب]
في بيان أي: فعل ما رخص بضم الراء وتشديد الخاء المعجمة المكسورة والصاد المهملة أي: سهل من التسهيل ضد التضييق للمحرم، أي: بالحج أو العمرة واللام فيه اللام الفائدة، كما في قوله:{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ}[الشرح: ١] أي: أبيح لأجل المحرم، وفائدته أن يقتل من الدواب أي: المعدودة إذا اقتضت الحاجة إلى قتلها.
٤٢٧ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ ليس على المُحْرِم في قتلهنّ جُناح: الغُرَابُ، والفَأرَةُ، والْعَقْرَبُ، والحِدَأةُ، والكلبُ العَقُور".
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، وفي نسخة أخرى: بنا، وفي أخرى: أنا حدثنا وفي نسخة عن نافع، بن عبد الله المدني التابعي مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور، من الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك كذا قاله ابن حجر عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمسٌ مبتدأ نكرة لتخصيصه
(٤٢٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٢٦) ومسلم (١٢٠٠) وأبو داود (١٨٤٦) والنسائي (٥/ ١٩٠) وابن الجارود في المنتقى (٤٤٠) وأحمد في المسند (٢/ ٥٢) والطحاوي (٢/ ١٦٦) والبيهقي (٥/ ٢٠٩، ٢١٠).