للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان أي: بعد معاوية أو في المدينة فلا تنافي بينهما، إذ الأول قد يكون إضافي، وفي (شرح الكنز)، ومثال ما يكون مخالفًا للدليل الشرعي، وهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة القضاء بشاهد ويمين، فإنه لا ينفذ قضاء القاضي فيه، ولا ينفذ تنفيذه وفي كتاب (الرحمة): اتفق الأئمة على أنه لا يصح الحكم باليمين والشاهد في غير الأحوال وحقوقها ثم اختلفوا (ق ٨٧٨) في الأموال وحقوقها هل يصح الحكم فيها بالشاهد واليمين أم لا؟

قال مالك والشافعي وأحمد: يصح وقال أبو حنيفة: لا يصح انتهى، ودليلهم ما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد، وأجيب بأنه منقطع.

قال الترمذي: سألت البخاري عن الحديث، فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه عن ابن عباس، ولو سلم فمثل هذه العبارة لا تفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والمحكي عنه قد يكون خاصًا والله أعلم. كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم اليمين مع الشاهد، شرع في بيان حكم الاستحلاف بين الخصماء، فقال: هذا

* * *

[باب استحلاف الخصوم]

في بيان حكم استحلاف الخصوم أي: طلب الخصوم اليمين بينهم، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق الإِطلاق والتقييد.

٨٤٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا داودُ بن الحُصين، أنه سمع أبا غَطَفان يقول: اختصم زيد بن ثابت وابنُ مُطيع في دارٍ إلى مَروان بن الحكم، فقضى على زيد بن ثابت باليمين على المِنْبَر، فقال له زيد: أحْلِف له مكاني، فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال: فجعل زيدٌ يحلف أن حقَّه لَحَق وَأَبَى أن يحلف عند المِنْبَر، فجعل مروان يعجب من ذلك.


(٨٤٧) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>