للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما فرغ من بيان المحرم يقتل قملة أو غيرها وبيان ما لزمه عليه، شرع في بيان حكم حجامة المحرم، فقال: هذا

* * *

[باب الحجامة للمحرم]

في بيان حكم الحجامة بكسر الحاء المهملة الاحتجام، سميت بذلك لما في المص قال في الحجام: المصاص للمحرم زاد في رواية علقها البخاري (١): "من شقيقة كانت به" وهي نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه انتهى.

٤١٦ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يحتجم المُحْرِم إلا أن يُضْطَرَّ إليه، مما لا بد له منه.

قال محمد: لا بأس من أن يحتجم المحرم، ولكن لا يحلق شعرًا.

بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم محرم، فبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا، نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة (٢) أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يحتجم المُحْرِم إلا أن يُضْطَرَّ إليه، أي: إلى الاحتجام مما أي: من أمر لا بد له منه كذا في نسخة: أي: مما لا فراق عنه ولا علاج فيه إلا الحجامة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحتجم إلا لضرورة فإن احتجم لغير ضرورة حرمت، لأنه لزم منها قلع الشعر فإن كان في موضع لا شعر فيه فأجازها الجمهور ولا فدية، وأوجبها الحسن البصري وكرهها ابن عمر وبه قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة، ولا يكره؛ لأنها قد تؤدى إلى ضعفه، كما كره


(١) أخرجه: البخاري: كتاب الطب، باب الحجم من الشقيقة والصداع.
(٤١٦) أخرجه: مالك (٧٧٣)، والشافعي في المسند (١٠٥٦).
(٢) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>