للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ؛ إذا قال: إن شاء الله ووصلها بيمينه فلا شيء عليه، وهو قولُ أبي حنيفة.

• أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر، قال: مَنْ قال: والله، أي: لا أفعلن كذا ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه، أي: بأن يفعل أو فعل الذي حلف عليه أن لا يفعل لم يحنث أي: لأجل استثنائه، وذلك لأن المشيئة وعدمها غير معلوم، والوقوع بخلافها محال، وهذا قد رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثني" رواه أبو داود به (١) الترمذي (٢) بلفظ: "فلا حنث عليه"، وقال: لم يرفعه غير أيوب.

وقال البيهقي: المحفوظ وقفه، وتعقب بأن غيره يرفعه أيضًا، ورجاله ثقات، وقد صححه الحاكم. كذا قاله الزرقاني (٣).

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا قال: إن شاء الله ووصلها بيمينه فلا شيء عليه، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله.

لما فرغ من بيان حكم الاستثناء في اليمين، شرع في بيان حكم حال الرجل يموت وعليه نذر، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يموت وعليه نذر]

في بيان حكم حال الرجل يموت وعليه نذر وهو إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيمًا لله تعالى، كذا قاله السيد الشريف محمد الجرجاني، محمد قال:

٧٥٠ - أخبرنا مالك، حدثنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة


(١) رقم (٣٢٦١).
(٢) رقم (١٥٣١).
(٣) في شرحه (٣/ ٨٤).
(٧٥٠) صحيح، أخرجه البخاري في الوصايا (٢٧٦١)، ومسلم في النذور (١٦٣٨)، وأبو داود (٣٣٠٧)، وأحمد (١/ ٢١٩، ٣٢٩، ٣٧٠)، والحميدي (٥٢٢)، والطيالسي (٢٧١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>