للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبت الفتوى فقالت: إني أقبلتُ أي: توجهت وقصدت أُريدُ أن أطوف بالبيت؛ أي: للحج أو للعمرة، ولا دلالة في الحديث صريحًا على عنوان الباب حتى إذا كنتُ عند باب المسجد أي المسجد الحرام أهْرَقْتُ، أي: صببت الدم فرجعتُ حتى ذَهَبَ ذلك عني، أي: وطهرت وتطهرت ثم أقبلت أي: ثانيًا، حتى كنت عند باب المسجد فرجعت ثانيًا حتى ذهب ذلك عني ثم رجعت إلى المسجد أيضًا، فقال لها ابن عمر: إنما ذلك بكسر الكاف رَكْضَةً من الشيطان، وهي بفتح الراء المهملة وسكون الكاف والضاد المعجمة ضرب بالرجل ومنه قوله تعالى في سورة (ص): {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ} [ص: ٤٢] أراد الإِضرار والأذى بسببها، والمعنى أن الشيطان وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها في طهرها وصلاتها حتى نساها ذلك عادتها، وصار التقدير كأنه ركضها برجله من ركضاته كذا في (النهاية) فاغتسلي، ولعل أمرها بالغسل لتقدم حيضها أو لتكمل طهارتها، ونظافتها، وإلا فالمستحاضة تتوضأ، وإذا استمر دمها لكل وقت يجب عليها الوضوء، وأما إذا نسيت عادتها فيجب عليها لكل صلاة غسل على حدة ثم استَثْفِري بِثَوْبٍ، اربطي ثوبًا على مخرج الدم على هيئة الثغر في الدابة ثم طُوفي وكذا الحكم الصلاة، وإن تقاطر دمها.

قال محمد: وبهذا نأخذ؛ أي: نعمل بما رواه أبو الزبير المكي هذه أي: المرأة (ق ٥٠٦) المُسْتَحَاضَة، أي: لا الحائض فلتتوضَّأ وتَسْتَثفِر بثوب، أي: لئلا يتلوث بدنها ولا يتلطخ ثوبها ثم تطوف، وتصنع ما تصنع الطاهرة، أي: من الصلاة والتلاوة من المصحف ونحوها وهو قولُ أبي حنيفة, والعامَّةِ من فقهائنا أي: من علماء الحنفية.

لما فرغ من بيان حكم حال المستحاضة في الحج، شرع في بيان حكم حال من يريد دخول مكة، فقال: هذا

* * *

باب دخول مكة وما يُستحب من الغُسل قبل الدخول

في بيان حكم حال من يريد دخول مكة، وما يستحب له من الغسل بيان ما قبل الدخول أي: دخوله مكة ليلًا أو نهارًا والظرف متعلق بالغسل، والمناسبة بين هذا الباب والباب السابق استحباب الغسل على المستحاضة في الحج، وعلى من يريد دخول مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>