للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك واسمه أيضًا عبد الرحمن قيل: لأن أباه مات وهو حمل، فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه، وقالت: لعل الله يجبره وقيل: سقط فجبر فقيل له: المجبر قد أفاض أي: والحال أن المجبر نفر من منى ولم يحلق رأسه ولم يقصّر؛ أي: قبل الإِفاضة جهل ذلك، أي: لم يعلم عبد الرحمن الأصغر حلق رأسه أو قصره أو منى فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع أي: إلى منى فإن الحلق به أفضل إجماعًا فيحلق رأسه أو يقصر، أي: مع أنه يجوز فعلها في الحرم مطلقًا ثم يرجع إلى البيت فَيُفِيض أي: ليالي بالترتيب، فإنه أمر مندوب، إذ لو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره، وكذا لو حلق في منى من أرض الحرم لخالف الأفضل.

قال محمد: وبهذا نأخذ أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

لما (ق ٥٥٢) فرغ من بيان حكم حال من انصرف من منى، ولم يحلق رأسه، شرع في بيان حكم حال من يجامع امرأته بعد الوقفة بعرفات قبل أن يفيض، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض]

في بيان حكم حال الرجل، أي: المحرم للحج يجامع امرأته أي: بعد الوقوف بعرفات قبل أن يفيض، أي: أن يرجع منها بعد إدراك الوقفة.

٥١٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة.

قال محمد: وبهذا نأخذ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقف بعرفة فقد أدرك الحج، فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفسد حجه، ولكن عليه بدنة لِجِمَاعِه، وحَجُّهُ تامّ، وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه"، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّة من فقهائنا.


(٥١٣) في إسناد الموقوف عنعنة أبي الزبير فهو مدلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>