للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة المُغْمَى عليه

باب في بيان حكم صلاة المُغْمَى عليه، وهو المغلوب عقله، (ق ٢٧٥) بخلاف المجنون؛ فإنه المسلوب عقله، والأنبياء عليهم السلام معصومون عن الجنون دون الإِغماء، وهو فتور غير أصلي لا بمخدر يخرج الفتور بالمحذورات وقوله: يزيل عمل القوي يخرج الصفة، كذا قاله السيد محمد الجرجاني في (تعريفاته).

٢٧٨ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر، أنه أغْمِيَ عليه ثم أفاق فلم يقض الصلاة.

قال محمد: وبهذا نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة. فأما إذا أغمي عليه يومًا أو أقل قضى صلاته.

• أخبرنا مالك, أي: ابن أنس بن عمير بن أبي عامر الأصبحي، الإِمام، من كبار أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، مالك، حدثنا وفي نسخة: عن نافع، أي: المدني، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أنه أغْمِيَ عليه ثم أفاق فلم يقض الصلاة، أي: الفائتة حال الإِغماء؛ لكونه أكثر من يوم وليلة، وقد روى محمد في (الآثار) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي، عن ابن عمر أنه قال في الذي أُغمي عليه يومًا وليلة: يقضي.

قال محمد: وبهذا أي: بعدم القضاء نأخذ أي: نعمل مع أصحاب أبي حنيفة، إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة. فأما إذا أغمى عليه يومًا أو أقل قضى صلاته.

* * *

٢٧٩ - بلغنا عن عمار بن ياسر، أنه أغمي عليه أربع صلوات ثم أفاق، فقضى صلاته. أخبرنا بذلك أبو معشر المَدِيني عن بعض أصحابه.


(٢٧٨) صحيح، أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (٤١٥٨).
(٢٧٩) إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>