للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله]

في بيان حكم حال الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، فأضافه إليه للتشريف أي: مسجد من المساجد ليطابق الحديث الوارد، وإلا فعند الإِطلاق يراد به الكعبة المعظمة أو المسجد الحرام؛ ولذا قال علماؤنا: إنه إذا قال على المشي إلى بيت الله أو الكعبة أو إلى مكة أو بمكة يجب عليه حج أو عمرة مشيًا، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول، والقياس أن لا يجب عليه شيء؛ لأنه التزم المشي، وهو ليس بقربة مقصودة، والنذر بما ليس بقربة مقصودة غير لازم، ووجه الاستحسان أن هذه العبادة كناية عن إيجاب الإِحرام مشيًا شرعًا.

كما لو قال: علي إحرام بحجة أو عمرة ماشيًا، محمد قال:

٧٤٤ - أخبرنا مالك، أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حَدَّثَتْه عن جدته: أنها كانت جعلت عليها مشيًا إلى مسجد قُبَاء، فماتت ولم تقضه، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: ثنا، رمزًا إلى حدثنا أخبرني عبد الله بن أبي بكر، ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي بها، كان في الطبقة الخامسة من طبقات التابعين، من أهل المدينة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة عن عمته، قال ابن الخزاعي: عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لها: عمته مجازًا، وتعقبه الحافظ بأن عمرة صحابية قديمة روى عنها جابر الصحابي، فرواية عبد الله عنها منقطعة؛ لأنه لم يدركها فالأظهر أن المراد عمته الحقيقية، وهي أم كلثوم انتهى. والأصل الحمل على الحقيقة وقيل: مدعي العمدة المجازية بيان الرواية أتى فيها دعواه، خصوصًا مع ما لزم عليها من انقطاع السند والأصل خلافه أنها حَدَّثَتْه عن جدته: أنها كانت جعلت أي: التزمت عليها أي: على نفسها مشيًا إلى مسجد قُبَاء، بضم القاف وبفتح الموحدة وألف الممدودة (ق ٧٨١) غير صرف على ثلاثة أميال بالمدينة، وسببه أنه ورد أن الذهاب إلى مسجد قباء بمنزلة عمرة، فالنذر به قربة مقصودة فيه أشكل؛ إذ صرح


(٧٤٤) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>