للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض علمائنها أنه لو قال على الذهاب والخروج إلى بيت الله أو مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بيت المقدس أو مسجد الأقصى، لا يلزمه شيء في قولهم جميعًا؛ لأن لالتزام الإِحرام بالحج أو العمرة بهذه الألفاظ غير متعارف.

وقال مالك وأحمد: ينعقد نذره في المشي إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مسجد الأقصى، لقوله: - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" (١) فماتت ولم تقضه، أي: نذرها فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها؛ لأن الأصل أن الإِتيان إلى قباء مرغب فيه ولا خلاف أنه قربة لمن قرب منه، ومذهب ابن عباس قضاء المشي للميت كذا وغيره، روى ابن أبي شيبة عنه: إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه، ولا يعارضه ما رواه ابن أبي شيبة عنه: "لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد"؛ لأن النفي في حق الحي والإِثبات في حق الميت، ولم يأخذ بقوله في المشي الأئمة. كذا قاله الزرقاني. فإن قيل: الأنظر للمشي في الواجبات، ومن شرط صحة النذر أن يكون من جنس المنذور واجبًا.

والجواب: أنه له نظيرًا، وهو المشي في الطواف والسعي، وكذا مشي المكي الذي لا يجد راحلة، وهو قادر على المشي، فإنه يجب عليه أن يحج ماشيًا.

* * *

٧٤٥ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بن أبي حبيبة، قال: قلت لرجل وأنا حديث السن: ليس على الرجل يقول: عليَّ المشي إلى بيت الله، ولا يسمي نذرًا شيءٌ، فقال الرجل: هل لك إلى أن أعطيك هذا الجرْو لجرْو قثَّاءٍ في يده، وتقول: عليَّ مشي إلى بيت الله، قلت: نعم، فقلته، فمكثت حينًا حتى عَقَلْتُ فقيل لي: إن عليك مشيًا، فجئتُ سعيد بن المسيب، فسألته عن ذلك، فقال: عليك مشي، فمشيت.


(١) أخرجه البخاري (٢/ ٧٦، ٧٧)، (٣/ ٢٥، ٢٦)، ومسلم في الحج، باب ٩٥، رقم (٥١١)، وباب ٧٤ رقم (٤١٥)، وأبو داود (٢٠٣٣)، والترمذي (٣٢٦)، والنسائي في المناسك (ب ١٠)، وابن ماجه (١٩٦) (١٤٠٩) (١٤١٠).
(٧٤٥) في إسناده عبد الله بن أبي حبيبة لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>