قال محمد: وبهذا نأخذ، من جعل عليه المشي إلى بيت الله لزمه المشي، إن جعله نذرًا أو غير نذر، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، في نسخة: محمد قال: أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي حبيبة، المدني الطائي مولى الزبير بن العوام، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، مات بعد المائة من الهجرة قال: أي: عبد الله بن أبي حبيبة قلت لرجل وأنا حديث السن أي: والحال أنا شاب قال سعيد بن زيد الباجي المكي: يريد أنه لم يكن فقه لحداثة سنة ليس على الرجل يقول: أي: أن يقول، كما في (الموطأ) لمالك برواية يحيى عليَّ المشي إلى بيت الله، ولا يسمي أي: ولم يقل نذرًا قوله: شيءٌ، مرفوع على أنه اسم ليس والجار والمجرور خبرها مقدمًا، يعنى لا يجعله نذرًا، بل ورده يمينًا قال ابن حبيب عن مالك: كان عبد الله يومئذ قد بلغ الحلم واعتقد أن لفظ الالتزام إذا عري من لفظ النذر لم يجب عليه شيء فقال أي: إلى الرجل: أي: المخاطب هل لك أي: ميل إلى أن أعطيك هذا الجرْو وبتثليث الجيم، وهو الصغير من كل شيء لجرو قثَّاءٍ في يده، قوله: لجرو قثاء إضافة تجريدية والقثاء بكسر القاف وتشديد المثلثة معروف أو الخيار.
قال الزرقاني (١): شبهت صغار الخيار بصغار أولاد الكلاب للينها ونعوضها أي: وقثاؤها موضوع أو حاصل في يده قوله: وتقول: عطف على قوله: أعطيتك، أي: هل للأميل إلى أن تقول: عليَّ مشي إلى بيت الله، قلت: نعم، أي: لي ميل إلى أن أقوله فقلته، أي: هذا القول أي: قلت علي مشي إلى بيت الله فمكثت بفتح الكاف وضمها، أي: فلبثت حينًا أي: زمانًا حتى عَقَلْتُ بفتح (ق ٧٨٢) القاف أي: تعقلت وعرفت أنه لا بد من تحقيق هذه المسألة، فسألت بعض العلماء فقيل لي: إن عليك مشيًا، أي: إلى بيت الله فجئتُ سعيد بن المسيب، أي: إليه فسألته عن ذلك، أي: عن حكم ذلك القول فقال: أي: أجاب بأن قال: عليك مشي، فمشيت أي: إلى بيت الله إما بحج أو بعمرة.
قال مالك: وهذا الأمر عندنا، وقاله ابن عمرو وطائفة من العلماء وروى مثله عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وروى أيضًا عنه إذ فيه كفارة يمين، والمعروف عن