للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها بانت بها أي: كلمته الأولى وهي: أنت طالق قبل أن يتكلم بالثانية، ولا عدّة عليها، أي: بقوله تعالى في سورة الأحزاب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩].

والحاصل: أنه لو كان عليها العدة وقال ما قال متفرقًا فتقع عليها الثانية والثالثة ما دامت في العدة وقال مالك والشافعي في القديم والأوزاعي والليث بن سعد: تطلق ثلاثًا ولا تبين بالأول، ولو طلقها مفرقًا.

وقال أحمد: إن ذكر بالواو تطلق ثلاثًا ولا تبين بالأول؛ لأن المذكور بحرف الجمع كالمذكور بلفظ الجمع، ولهم أن المجلس واحد وهو يجمع المتفرقات فتقع الثلاث، ولنا أن الواو لمطلق العطف، وليس آخر الكلام ما يصير أوله من شرط واستثناء فيقع كل واحد إيقاعًا على حدة فتبين بالأول ولم يبعد محله للثاني؛ لأنها غير معتدة، كما قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان حكم حال الرجل يطلق امرأته قبل الدخول بها، شرع في بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل أن يدخل الدخول، فقال: هذا

* * *

باب المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل الدخول

باب في بيان حكم حال المرأة يطلقها زوجها فتتزوج رجلًا فيطلقها أي: ثم يطلقها زوجها الثاني قبل الدخول أي: قبل أن يطأها ولو بغير إنزال أو في حيض أو صوم أو إحرام ويكون بالغًا أو مراهقًا بالنكاح الصحيح.

وقال الشافعي في القديم الوطء بالنكاح الفاسد يحل.

وقال مالك وأحمد في رواية: الوطء في الحيض والإِحرام لا يحل كالنكاح الفاسد.

وقال سعيد بن المسيب: لا يشترط الوطء واستغرب هذا منه حتى قيل: لم يبلغه الحديث، والأظهر أنه حمل قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] على مجرد العقد وجعل الحديث من قبيل الأمر (ق ٦١٧) بما هو الأفضل فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>