للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يسم لها صداق أي: مهر فهذه أي: المرأة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها يؤخذ بها أي: المتعة في القضاء، أي: بالحكم في الدنيا.

والحاصل أن المتعة لا تجب عندنا إلا لهذه، ويستحب لسائر المطلقات إلا المطلقة التي لم يطأها وقد يسمى لها مهر فإنه لم يستحب المتعة لها إلا نصف المهر المسمى وأدنى المتعة لباسها أي: ما تلبسه في بيتها: الدرع وهو ما يستر البدن كالقميص والملحَفة بكسر فسكون ففتح ما احتاجت إليه للصلاة كالإِزار والخِمار، بكسر الخاء المعجمة ما يستر الرأس وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض والمسيس، أو بعد الفرض وقبل المسيس، ومتعة الحسن بن علي امرأة له بعشر آلاف درهم فقال: متاع قليل من حبيب مفارق أي: من خليل جليل (ق ٦٤٢) كذا قاله علي القاري.

لما فرغ من بيان متعة الطلاق، شرع في بيان ما يكره للمرأة المعتدة من الزينة، فقال: هذا

* * *

[باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة]

باب في بيان حكم ما يكره للمرأة من الزينة في العدة كالكحل والمزعفر والمعصفر والدهن والحناء والطيب لكن الكحل ليس مكروهًا بالعذر.

٥٨٩ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن صفيّة بنت أبي عُبيد اشتكت عَيْنُها وهي حادّ على عبد الله بعد وفاته، فلم تكتحل حتى كادت عينها أن تَرمَص.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لا ينبغي أن تكتحل بكحل الزينة، ولا تدهن ولا تتطيّب، وأما الذُّرُور، ونحوه فلا بأس به، لأن هذا ليس بزينة، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى قال: ثنا أخبرنا نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة، فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين


(٥٨٩) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>