للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ٢٣٦].

٥٨٨ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: لكل مطلقة مُتعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فلم تُمَسّ، فحسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها.

قال محمد: وبهذا نأخذ، وليست المتعة التي يُجبر عليها صاحبها إلا متعة واحدة؛ هي متعة التي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يَفرض لها، فهذه لها المتعة واجبة، يؤخذ بها في القضاء، وأدنى المتعة لباسها في بيتها: الدرع والملحَفة والخمار، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا حدثنا نافع، بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه ثبت مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين المحدثين من أهل المدينة، مات سنة سبع عشرة ومائة عن ابن عمر، قال: لكل مطلقة مُتعة إضافة الكل إلى مطلقة للإِحاطة بأفراد المطلقات، يعني يجب على الأزواج أن يعطوا المتعة لجميع الزوجات المطلقات سواء كن طلقن قبل الدخول بهن أزواجهن ولم يسم لهن مهر، أو بعد الدخول بهن أزواجهن ولم يسم لهن مهر، أو قبل الدخول بهن أزواجهن ويسمي لهن مهر أو بعد الدخول بهن أزواجهن ويسمي لهن مهر، لكن يجب على الزوج أن يعطي لآخر منهن المتعة عند أبي حنيفة لإِزالة الحقد عن قلبهن، والمراد بالمتعة الدرع والملحفة والخمار إلا التي استثناء من قوله: متعة، أي: لكن امرأة تطلق وقد فرض بصيغة المجهول أي: يسمى لها صداق بفتح الصاد المهملة والدال المهملة فألف وقاف أي: مهر فلم تُمَسّ، بصيغة المجهول أي: لم تجامع ولم توجد مع زوجها في خلوة صحيحة فحسبُها أي: فيكفيها نصفُ ما فُرِضَ أي: سمى لها من المهر لأنه لم يحصل لها كسر، وبضعها باق.

قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما رواه نافع عن عمر وليست المتعة التي يُجبر على صيغة المجهول عليها أي: يحكم على إعطائها صاحبها أي: زوجها أو صاحب المتعة إلا متعة واحدة؛ هي متعة التي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يَفرض لها، أي:


(٥٨٨) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>