للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حق الضيافة]

في بيان حق الضيافة أي: إطعام الضيف وما يتعلق بها من اللطافة.

٩٥٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد المَقْبُري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ جائزته يومٌ وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثْوي عنده حتى يُخْرِجه".

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: أخبرنا مالك، أخبرنا سعيد المَقْبُري، يكنى أبا سعيد المدني، ثقة كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات بعد المائة عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ رواه أحمد (١) والشيخان (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) عن أبي شريح وأبي هريرة جائزته قال السيوطي: أي: منحته وعطيته وإتحافه ما فضل ما يصدر عليه يومٌ وليلة، والضيافة أي: في كمالها ثلاثة أيام، أي: وفق عادة الكرام فما كان بعد ذلك أي: بعد ثلاثة أيام فهو صدقة، أي: لا تكليف فيها ولا يكلف بل مستحبة الخلاف ما سبق فإنها إما واجبة (ق ٩٧٢) أو سنة مؤكدة ولا يحل له أي: لا ينبغي لضيف أن يثْوي بالمثلثة أي: يقيم عنده أي: من غير ضرورة حثى يُخْرِجه" بضم فسكون فكسر أي: يوقعه في الحرج ويضيق عليه أو يؤثمه.

وفي الصحيحين عن أبي شريح: "الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه" من باب الإِفعال أي: يوقع المضيف في الإثم


(٩٥٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦١٣٥) ومسلم (١٣٥٢) وأبو داود (٣٧٤٨) والترمذي (١٩٦٧) (١٩٦٨) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٩/ ٢٢٤) وابن ماجه (٣٦٧٥) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٨) (٩/ ١٩٦، ١٩٧) وأحمد في المسند (٤/ ٣١) (٦/ ٣٨٥، ٣٨٦).
(١) أحمد (٤/ ٣١) (٦/ ٣٨٥، ٣٨٦).
(٢) البخاري (٦١٣٥) ومسلم (١٣٥٢).
(٣) الترمذي (١٩٦٧).
(٤) ابن ماجه (٣٦٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>