للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما في البخاري عنه: قال ابن عبد البر (١): في ترجيله - صلى الله عليه وسلم - لشعره، وأخذه من شاربه، ونحو ذلك دليل على أنه: خلاف النظافة وحسن الهيئة في اللباس، والزينة، ليس من الشريعة، كما قاله العلامة الزرقاني (٢).

لما فرغ من بيان جواز غسل المرأة الحائض، بعض أعضاء الرجل الطاهر، شرع في بيان جواز استعمال سؤر المرأة الجنب والحائض، فقال: هذا

* * *

[باب الرجل يغتسل ويتوضأ بسؤر المرأة]

٨٩ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بأن يغتسلَ الرجلُ بفضْل وَضوء المرأةِ ما لم تكن جُنُبًا أو حائضًا.

قال محمد: لا بأس بفضْلِ وَضوء المرأة وغُسْلِها وسُؤرِها، وإن كانت جُنُبًا أو حائضًا.

بلَغَنَا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل هو وعائشةَ من إناء واحِدٍ، يَتَنَازَعَانِ الغُسْل جميعًا، فهذا أفْضَلُ غُسل المرأةِ الجُنُب، وهو قولُ أبي حنيفة.

بيان حال الرجل يجوز أن يغتسل، ويتوضأ بسؤر المرأة: كلمة "أو" للتفريع، أو بمعنى الواو، وجمع بينهما ليكون نصًا على اتحاد حكمهما، إلا أن الغسل أنفع، للتقرب إلى الله تعالى، والسؤر: بضم السين المهملة، وسكون الهمزة، بعدها راء مهملة ماء أبقاه الحيوان بعد شربه، ولاسم بقية الطعام، وبقية ماء الوضوء: بفتح الواو وهو ما يتوضأ به، فيجوز الغسل والوضوء والشرب بسؤر المرأة مطلقًا، سواء صغيرة أو كبيرة، أو مسلمة أو كافرة أو طاهرة أو حائضًا أو نفساء؛ لأن سؤر الآدمي طاهر في نفسه مطهر غيره، بلا كراهة في استعماله بالاتفاق؛ لأن لعابهم متولدة من لحم طاهر، فيكون المخلوط به مثله،


(١) انظر: التمهيد.
(٢) انظر: شرح الزرقاني (١/ ١٧٤).
(٨٩) أخرجه: مالك (١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>