للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاضل الحلبي في (شرح المنية) (ق ٣٣١)، وصلى عليها، أي: على الجنازة بعد التيمم إلا الولي، ومن ينتظر له فيها كالسلطان والأمير، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، رحمه الله، وفي (الهداية) هو الصحيح، وظاهر الرواية جواز التيمم للولي أيضًا؛ لأن الانتظار فيها مكروه، وقد روى ابن أبي شيبة والطحاوي والنسائي في كتاب (الكنى) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: إذا خفت أن تفوتك صلاة الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها، وروى البيهقي أن ابن عمر أُتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم، وصلى عليها، كذا قاله علي القاري، وهو أي: التيمم لصلاة الجنازة إذا خيف من فوتها، قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.

لما فرغ من بيان جواز التيمم لصلاة الجنازة إذا خيف من فوتها، شرع في بيان جواز الصلاة عليها بعد دفنها في قبرها، فقال: هذا

* * *

[باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن]

في بيان جواز الصلاة على الميت بعد ما أي: بعد زمن يدفن على بناء المفعول ونائب الفاعل مستتر فيه راجع إلى الميت.

٣١٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب الزُّهَرِيّ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيّ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلّى فصف بهم، وكَبَّر عليه أربع تكبيرات.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، مالك بن أنس بن عمير بن أبي عامر بن ذي أصبح، من ملوك اليمن، كان من أتباع التابعين، في الطبقة السابعة من أهل المدينة، وهي في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة، أخبرنا ابن شهاب أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب، تابعي في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، عن سعيد بن


(٣١٧) صحيح، أخرجه: البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١)، وأبو داود: (٢٢٠٤)، والنسائي (٢٠٤٢)، وأحمد (٩٣٦٣)، ومالك (٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>