بالعذر، ولا يجب فيه شيء وهو أي: المذكور قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا أي: من أتباع أبي حنيفة، وفي اختلاف الأئمة: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإِفاضة لم تنفر حتى تطهر وتطوف، ولا يلزم الجمال حبس الجمل لها بل ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي وأحمد، وقال مالك: يلزمه حبس الجمل أكثر من مدة الحيض وزيادة ثلاثة أيام، وعند أبي حنيفة: أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة، وتطوف وترحل مع الناس انتهى. ولا يخفى أن المعنى من الحنفية ينبغي أن يقول لها: يحرم عليك دخول المسجد والطواف لكن لو طفت صح حجك وتلزمك بدنة لجنابتك.
لما فرغ من بيان حكم حال المرأة تحيض في حجتها قبل أن تطوف طواف الزيارة، شرع في بيان حال المرأة تريد الحج والعمرة فتلد أو تحيض قبل أن تحرم.
* * *
باب المرأة تريد الحج أو العمرة فتلد أو تحيض قبل أن تُحْرِم
في بيان حكم حال المرأة تريد الحج أو العمرة، وفي نسخة بالواو فتلد أي: تكون نفساء أو تحيض قبل أن تحرم، فيه إشارة إلى أنه لا يلزم من الإِرادة تحقيق النية، ولذا لا يلتقي عن النية قوله: اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فإنما في الدعاء إخبار، ولا بد في النية من الإِنشاء.
٤٧٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أسماء بنت عُمَيْس؛ وَلَدَت محمد بن أبي بكر بالبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ ذلك أبو بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْهَا؛ فلتغتسل، ثم لِتُهِلَّ".
قال محمد: وبهذا نأخذ في النُّفَسَاءِ والحائض جميعًا، وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي أخرى: ثنا أخبرنا وفي نسخة: قال: بنا عبد الرحمن بن القاسم، بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، يكنى أبا محمد