للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدني ثقة تابعي جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، وكان في الطبقة السادسة من طبقات التابعين من أهل المدينة، كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة في وجه الأرض، كما قاله ابن حجر (١) عن أبيه، أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، وقد سبق منقبته في باب القراءة في صلاة الجمعة أن أسماء قيل: أصله وسماء، وقيل: إنه جمع اسم فهو غير منصرف للعلمية والتأنيث بنت عُمَيْس؛ بالتصغير وَلَدَت محمد بن أبي بكر أي: الصديق رضي الله عنه بالبَيْدَاءِ، وهي مقدمة الصحراء بذي الحليفة فَذَكَرَ ذلك أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْهَا؛ أي: أمر ندب فلتغتسل، أي: غسل الإِحرام، وهو للنظافة؛ ولذا لا يقوم مقامه التيمم ثم لِتُهِلَّ" بكسر اللام وضم التاء الفوقية وكسر الهاء وفتح اللام المشددة، أي: لتحرم من غير صلاة.

قال القعنبي وابن بكير وابن مهدي ويحيى بن يحيى، عن أبيه أن أسماء، وعلى كل حال فهو مرسل؛ لأن القاسم لم يلحق أسماء، وقد وصله مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أبي بكر الصديق، ورواه ابن عبد البر من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: ولهذا اختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك فكثيرًا ما كان يصنع ذكره السيوطي.

قال محمد: وبهذا نأخذ أي: أنا وأصحاب أبي حنيفة، إنما نعمل بما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في النُّفَسَاءِ والحائض جميعًا، أي: لأن حكمها فتجدد شرعًا وهو أي: اتحاد حكم النفساء والحائض قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا من أتباع أبي حنيفة في العمل.

لما فرغ من بيان حكم حال المرأة تلد أو تحيض قبل أن تحرم، شرع في بيان حكم المستحاضة في الحج، فقال: هذا

* * *


(١) في التقريب (١/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>