للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة ميقات آخر من المواقيت التي وقتت، أي: عينت وبينت كالجحفة، فإنها بين ذي الحليفة ومكة ميقات ثان لا يجوز التجاوز لأحد عن أحدهما بغير إحرام إذا قصد دخول أرض الحرم سواء أراد أحد النسكين أم لا خلافًا لمن خالفنا.

والحاصل أنه إذا كان بعد الميقات أو في داخل ميقات الثاني فلا بأس أي: ضرر أن يدخل مكة بغير إحرام، أي: إذا لم يرد أحد النسكين وأما من كان خلف المواقيت، أي: الآفاقية التي لم يصل الميقات أيّ وقت بفتح الهمزة وفتح التحتية المشددة للاستفهام الإِقراري أي: أي ميقات من المواقيت، التي بينه أي: وجدت المواقيت بين ذلك وبين مكة سواء تعدد الميقات أم لا فلا يدخلنّ أي: أحد البتة مكة أرض الحرم إلا بإحرام، أي: إما بحجة أو عمرة أو بهما في محلهما أم لا وهو أي: دخول من كان خارج المواقيت في مكة بالإِحرام وهو قولُ أبي حنيفة، والعامَّةِ من فقهائنا أي: أتباع أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

لما فرغ من بيان عدم جواز دخول مكة بغير إحرام، شرع في بيان حال الحاج والمعتمر لمن كان خارج الميقات إذا أراد كل واحد منهما أن يخرج من إحرامه، فقال: هذا

* * *

[باب فضل الحلق وما يجزئ من التقصير]

في بيان فضل الحلق وما أي: وبيان عمل يجزئ أي: يكفي وهو بضم التحتية وسكون الجيم وكسر الزاي المعجمة وبعدها تحتية بلا همزة من الإِجزاء من التقصير، بيان استعمال أكثر من التحليق، كما أن استعمال التقصير أكثر من استعمال القصر.

٤٦١ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من ضَفَرَ فليحلق، ولا تَشَبَّهُوا بالتَّلْبيد.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: ثنا، أو أنا حدثنا وفي نسخة: عن نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة فقيه مشهور، كان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن ابن عمر، رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ضَفَرَ بفتح الطاء المعجمة والفاء والراء المهملة، أي أدخل بعض شعر رأسه في بعض


(٤٦١) إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>